All legislation

قرار Decision No. 160 25/07/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد كمال نبيل النجار بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد كمال

نبيل النجار المسجل تحت رقم

2719/3 تاريخ 1 حزيران 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم

890 تاريخ 20/06/2000 منح السيد

كمال نبيل النجار الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كمال نبيل النجار من مواليد جديتا عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فزنجية