المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد كمال نبيل النجار من مواليد جديتا عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 160 25/07/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد كمال
نبيل النجار المسجل تحت رقم
2719/3 تاريخ 1 حزيران 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم
890 تاريخ 20/06/2000 منح السيد
كمال نبيل النجار الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد كمال نبيل النجار من مواليد جديتا عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فزنجية