المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صوايا للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 565 .
قرار Decision No. 7722 29/11/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 200,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ
01/06/2000 ل "شركة صوايا
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
20/11/2000 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة صوايا للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 565 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 تشرين الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي