ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ
21/03/1973 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 259 تاريخ
11/10/1984,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت
رقم 2073/ص,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الشباب الثقافي الرياضي- الهري والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 42 تاريخ 16/01/1964 والمعدل بالقرار رقم 853/اد تاريخ 29/09/1970 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الرياضة في لعبة الكرة الطائرة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/12/2000
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان