All legislation

قرار Decision No. 50 11/12/2000

تسوية وضع الجمعية المسماة نادي الشباب الثقافي الرياضي- الهري

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
11/12/2000
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 11/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5168 تاريخ

21/03/1973 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 259 تاريخ

11/10/1984,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت

رقم 2073/ص,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي الشباب الثقافي الرياضي- الهري والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 42 تاريخ 16/01/1964 والمعدل بالقرار رقم 853/اد تاريخ 29/09/1970 ساري المفعول بعد ان قامت الجمعية المذكورة بتسوية اوضاعها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعتبر من جمعيات الرياضة في لعبة الكرة الطائرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/12/2000 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان