ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل دمج
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 5028/2
تاريخ 30/10/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل دمج الخيرية". مركزها: برجا- قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان. غايتها: 1- ايجاد عوامل مشجعة وقواسم مشتركة بين افراد عائلة دمج وفروعها آل طحش وابو مرعي لجمع الشمل والالفة والمحبة. 2- التشجيع على العلم والعمل في جميع الميادين. 3- دعم شباب العائلة من الناحيتين الاقتصادية والعلمية. المؤسسون السادة: محمد عبد الرحمن دمج عبد القادر محمد دمج فهيم حسين دمج محمد يوسف دمج علي احمد دمج احمد علي ابو مرعي دمج محمد احمد دمج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد دمج
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة باللائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 كانون الثاني 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر