All legislation

مرسوم Decree No. 4762 30/01/2001

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000 (اعفاء هبة مقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان من الرسوم الجمركية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4762
Date
30/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4762 تاريخ 30/01/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4136 تاريخ

18/10/2000 (اعفاء هبة مقدمة من

وكالة التنمية اليابانية JOICEP

لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان

من الرسوم الجمركية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية تنظيم الاسرة في لبنان

بتاريخ 29/11/2000,

بناء على اقتراح وزير الشؤون

الاجتماعية ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000 بحيث تقرأ كما يلي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم والبالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP وهي: - 75 دراجة هوائية مستعملة ومعاد تصنيعها مع قطع غيار عائدة لها. - افلام دعاية. - منافخ هوائية ومعدات للصيانة. - المكعب (CONTAINER) الذي يحتوي هذه الهبة لاستخدامها من قبل الجمعية في انشطتها وبرامجها الشبابية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة