ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4136 تاريخ
18/10/2000 (اعفاء هبة مقدمة من
وكالة التنمية اليابانية JOICEP
لصالح جمعية تنظيم الاسرة في لبنان
من الرسوم الجمركية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية تنظيم الاسرة في لبنان
بتاريخ 29/11/2000,
بناء على اقتراح وزير الشؤون
الاجتماعية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4136 تاريخ 18/10/2000 بحيث تقرأ كما يلي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم والبالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من وكالة التنمية اليابانية JOICEP وهي: - 75 دراجة هوائية مستعملة ومعاد تصنيعها مع قطع غيار عائدة لها. - افلام دعاية. - منافخ هوائية ومعدات للصيانة. - المكعب (CONTAINER) الذي يحتوي هذه الهبة لاستخدامها من قبل الجمعية في انشطتها وبرامجها الشبابية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: اسعد دياب
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة