ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة السيارتين المقدمتين لصالح دار الفتوى الاولى مقدمة من السيد فادي قاسم صلوب وهي سيارة مرسيدس E320 لون كحلي موديل 1996 رقم الشاسي WDB2100551A027847 والثانية مقدمة من السيد نوري منيب الهاونجي حمزة وهي, سيارة BMW740 موديل 1992 رقم الشاسي WBAGD 41020DD55 821.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة