المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا - المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4809 تاريخ 01/02/2001 In force
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا - المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4809 تاريخ 01/02/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203866/article/3/