All legislation

مرسوم Decree No. 4826 02/02/2001

تعيين السيد سامي قرنفل مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية

Type
مرسوم · Decree
Number
4826
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 408-409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4826 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام

وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم

2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين

رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1605 تاريخ

26/12/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, بالاضافة الى وظيفته الاساسية, مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة