المادة 1
مادة 1: عين السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, بالاضافة الى وظيفته الاساسية, مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية.
مرسوم Decree No. 4826 02/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام
وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1605 تاريخ
26/12/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد سامي قرنفل, سفير لبنان في القاهرة, بالاضافة الى وظيفته الاساسية, مندوبا دائما للبنان لدى جامعة الدول العربية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة