المادة 13
لا تخضع لضريبة الدخل ولا تعتبر من عناصر الكسب الخاضعة لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التقديمات المذكورة في المادة الاولى من القانون رقم 137 تاريخ 26/10/99 وذلك ضمن حدود المبالغ التالية:
أ- خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل اجير ولكل يوم عمل فعلي على شكل وجبة طعام او قسيمة طعام واحدة تستعمل في المطاعم او في متاجر المواد الغذائية.
ب- الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري المعمول به في كل حين (والمطبق على اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل) للملبس السنوي الذي يستخدم في اطار العمل.