المادة 7
للاستفادة من الاعفاءات الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 137/99, على الجهة التي تصدر القسائم ان تذكر في وجه القسيمة, المعرف عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, البيانات الالزامية التالية:
أ- السنة المدنية للاصدار.
ب- الرقم المتسلسل الخاص باصدار القسيمة (كي يصار الى متابعة القسائم معلوماتيا).
ج- اسم وعنوان الجهة التي اصدرت القسيمة.
د- اسم وعنوان صاحب العمل.
هـ- اسم المستفيد.
و- قيمة القسيمة (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
ز- فترة صلاحية استعمال القسيمة من قبل الاجراء المستفيدين لا تتعدى في مطلق الاحوال نهاية سنة اصدار هذه القسيمة.