The whole text

مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 In force

المادة 7

المادة 7

للاستفادة من الاعفاءات الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 137/99, على الجهة التي تصدر القسائم ان تذكر في وجه القسيمة, المعرف عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم, البيانات الالزامية التالية:

أ- السنة المدنية للاصدار.

ب- الرقم المتسلسل الخاص باصدار القسيمة (كي يصار الى متابعة القسائم معلوماتيا).

ج- اسم وعنوان الجهة التي اصدرت القسيمة.

د- اسم وعنوان صاحب العمل.

هـ- اسم المستفيد.

و- قيمة القسيمة (خمسة آلاف ليرة لبنانية).

ز- فترة صلاحية استعمال القسيمة من قبل الاجراء المستفيدين لا تتعدى في مطلق الاحوال نهاية سنة اصدار هذه القسيمة.

المادة 7 من مرسوم رقم 4823 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203869/article/7/