المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة نسرين شاكر موسى من مواليد رشميا عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات- من الجامعة اللبنانية- عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 17 18/01/2001
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة نسرين
شاكر موسى المسجل تحت رقم 6065/3
تاريخ 11/12/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ
09/01/2001 منح الانسة نسرين شاكر
موسى الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة نسرين شاكر موسى من مواليد رشميا عام 1977- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات- من الجامعة اللبنانية- عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله