All legislation

قرار Decision No. 18 18/01/2001

الترخيص للمهندس الزراعي الانسة ناتالي الياس ابي نادر من مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة ناتالي

الياس ابي نادر المسجل تحت رقم

6057/3 تاريخ 11/12/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 903 تاريخ

09/01/2001 منح الانسة ناتالي

الياس ابي نادر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة ناتالي الياس ابي نادر من مواليد شرتون 1975- الجنسية اللبنانية- الحائزة على دبلوم مهندس زراعي- اختصاص وقاية النبات- من الجامعة اللبنانية- عام 2000 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله