ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء غلى الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "تضامن المرأة
العربية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3131/2
تاريخ 04/12/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تضامن المرأة العربية". مركزهما: بيروت- شارع مدام كوري- بناية المعلولي. غايتها: 1- اطلاق طاقات المرأة وتفعيلها للمساهمة في النهضة الفكرية والتنموية والحفاظ على التراث والهوية. 2- السعي مع الجهات المختصة لتعميم التعليم والثقافة للجميع, ودعم المدرسة الرسمية والتعليم المهني والقضاء على الامية. 3- اعتماد التقنيات الحديثة في مجال نماط الجمعية. 4- استلهام تجارب المرأة وخبراتها وتعزيز دورها في التجمع والتنسيق والتعاون والتضامن مع جميع الهيئات والجمعيات التي لها نفس الاهداف. المؤسسات السيدات: لينا رياض ابيض ولاء محمد وليد القاضي عائدة علي ارصفلي ماجدة شفيق الددا سعاد نعيم خوري نجلا جرجي قعوار سميرة نعيم أمر الله خوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميرة نعيم نصر الله خوري
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر