المادة 1
مادة 1: رخص للقاصرات ليا وسارة وكارلا روبيرتو جوستي من التابعية الايطالية بتملك القسم 4/ ب بالتساوي بينهن وللسيد روبيرتو انطونيو جوستي تملك حق الاستثمار في 1200 سهما في القسم المذكور من العقار رقم 3675 من منطقة رأس بيروت العقارية- محافظة بيروت- الذي يعود له مساحة/43/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/1014/ م. م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).