المادة 1
مادة 1: رخص لشركة سوفيما ش. م. ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع اسهمها اسهما لحامله والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 1487 من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته/9715/ مترا مربعا. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري, وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).