All legislation

مرسوم Decree No. 4776 01/02/2001

الترخيص بتعديل نظام شركة سوفيما ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 1487 من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سوفيما ش. م. ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الاساسي بحيث تكون جميع اسهمها اسهما لحامله والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 1487 من منطقة المعيصرة العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته/9715/ مترا مربعا. على الجهة المرخص لها ان تسجل تعديل نظامها الاساسي في امانة السجل التجاري حسب الاصول وتبلغه امانة السجل العقاري, وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة