ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية آل خياط
في كافة المناطق اللبنانية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3993/2 تاريخ 06/07/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل خياط في كافة المناطق اللبنانية". مركزها: بيروت- شارع الحمراء- ملك الفرساي. غايتها: 1- توحيد وتنمية اواصر العائلة على المستوى الاجتماعي والثقافي, والتعاون بين جميع افرادها. 2- العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة على جميع الاراضي اللبنانية في كافة طوائفها. 3- مساعدة المحتاجين من افراد العائلة اجتماعيا وصحيا وتربويا. 4- العمل على توجيه شباب العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية. المؤسسون السادة: امين ابراهيم خليل خياط الياس متري خياط روبير جورج خياط زهير ابراهيم خياط حنا البير خياط روجه اميل خياط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين ابراهيم خليل خياط
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت, في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر