المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط". مركزها: بيروت- الصنائع- شارع جوستينيان- ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: 1- ترويج وادارة نظام التعرف على السلع والمنتجات المتداولة من خلال خطوط تطبع على المنتج للتعريف عليه بغية منفعة وتفعيل اعمال المصانع وتجار الجملة والمفرق. 2- تحديد طريقة ادارة نظام التعرف على السلعة وكافة المعلومات المتعلقة بها واعطاء الارشادات لكافة قطاعات التجارة والصناعة بالنسبة لتطبيق هذا النظام واستعماله في لبنان. 3- السعي مع الجهات المعنية للتقيد بانظمة المنظمة الدولية للترميز بالخطوط والمساهمة في تطويرها واعمالها. 4- تطوير خدمات الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط وتحقيق اهدافها وتعزيز رسالتها. المؤسسون السادة: رياض صعب شاكر
رباح وفيق ادريس فؤاد نمر حدرج شوقي يوسف بو خليل روبير قيصر دباس اندره كنعان نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ اندره كنعان نادر