All legislation

علم وخبر Notice of association No. 20 29/01/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
20
Date
29/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 437-438
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 294 تاريخ 01/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 20 تاريخ 29/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الجمعية

اللبنانية للترميز بالخطوط"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4559/2

تاريخ 19/10/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط". مركزها: بيروت- الصنائع- شارع جوستينيان- ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة. غايتها: 1- ترويج وادارة نظام التعرف على السلع والمنتجات المتداولة من خلال خطوط تطبع على المنتج للتعريف عليه بغية منفعة وتفعيل اعمال المصانع وتجار الجملة والمفرق. 2- تحديد طريقة ادارة نظام التعرف على السلعة وكافة المعلومات المتعلقة بها واعطاء الارشادات لكافة قطاعات التجارة والصناعة بالنسبة لتطبيق هذا النظام واستعماله في لبنان. 3- السعي مع الجهات المعنية للتقيد بانظمة المنظمة الدولية للترميز بالخطوط والمساهمة في تطويرها واعمالها. 4- تطوير خدمات الجمعية اللبنانية للترميز بالخطوط وتحقيق اهدافها وتعزيز رسالتها. المؤسسون السادة: رياض صعب شاكر

رباح وفيق ادريس فؤاد نمر حدرج شوقي يوسف بو خليل روبير قيصر دباس اندره كنعان نادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ اندره كنعان نادر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلة والبلديات الياس المر