All legislation

قرار Decision No. 11 29/01/2001

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
29/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 29/01/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 07/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية بصاليم السكنية" التلة الخضراء .م.م". مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1088 من منطقة بصاليم العقارية. مركزها: بصاليم مسؤوليتها: محدود بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الاساسي: 121.675.750 ليرة لبنانية ماية وواحد وعشرون مليون وستماية وخمس وسبعون الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 1088 من منطقة بصاليم العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية واقامة الوحدات السكنية عليه بغية تمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2001 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية