المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المتن جمعية تعاونية تدعى: "جمعية تعاونية بصاليم السكنية" التلة الخضراء .م.م". مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1088 من منطقة بصاليم العقارية. مركزها: بصاليم مسؤوليتها: محدود بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الاساسي: 121.675.750 ليرة لبنانية ماية وواحد وعشرون مليون وستماية وخمس وسبعون الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تملك العقار رقم 1088 من منطقة بصاليم العقارية. 2- تجهيزه بالبنى التحتية واقامة الوحدات السكنية عليه بغية تمليكها للاعضاء.