All legislation

قرار Decision No. 19 18/01/2001

الترخيص للمهندس الزراعي السيد رياض نديم مفرج بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
18/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 18/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

06/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد رياض

نديم مفرج المسجل تحت رقم 6035/3

تاريخ 08/12/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة

مهنة الهندسة في محضرها رقم 903

تاريخ 09/01/2001 منح السيد

رياض نديم مفرج الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد رياض نديم مفرج من مواليد طرابلس عام 1950- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة- عام 1971- ماجيستير في العلوم (تخصص البستنة) من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1975 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 18/01/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله