ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
06/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد رياض
نديم مفرج المسجل تحت رقم 6035/3
تاريخ 08/12/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة
مهنة الهندسة في محضرها رقم 903
تاريخ 09/01/2001 منح السيد
رياض نديم مفرج الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد رياض نديم مفرج من مواليد طرابلس عام 1950- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة- عام 1971- ماجيستير في العلوم (تخصص البستنة) من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1975 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 18/01/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله