All legislation

قرار Decision No. 14 24/01/2001

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار المتعلق باعطاء ترخيص لجمعية الليسيه ناسيونال الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
24/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 461-462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 24/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 43/ش تاريخ

14/10/2000 (القاضي بتأسيس

جمعية الليسيه ناسيونال الرياضية)

حيث ورد في مادته الاولى ان اسم

الجمعية هو "جمعية الليسيه

ناسيونال الرياضية" بدلا من

"جمعية نادي الليسيه ناسيونال

الرياضية",

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم الجمعية الوارد في القرار رقم 43/ش تاريخ 14/10/2000 بحيث تصبح كما يلي: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية نادي الليسية ناسيونال الرياضية. بدلا من: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية الليسية ناسيونال الرياضية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان