ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على المرسوم رقم 2621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باضافة الرمزين (411) و(412) الى رموز النظام المنسق المعددة ادناه وعلى الشكل التالي: 8703.21.90 ---غيرها (411) او (412) 8703.22.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.23.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.24.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.90.90 --- غيرها (411) او (412)
مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق (صفحة 865) باضافة المقطعين الخاصين بالرمزين (411) و(412) وفقا لما يلي:
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 11 كانون الثاني عام 2002 (ضمنا)
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
في 27 كانون الثاني 2001
الرئيس حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن