All legislation

قرار Decision No. 13 27/01/2001

تعديل رقم 202 لتعريفة النظام المنسق وبتحديد اصول تطبيق احكام المادتين الثالثة والخامسة من المرسوم رقم 4621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
27/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 442-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 27/01/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على المرسوم رقم 2621 تاريخ 8 كانون الثاني 2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باضافة الرمزين (411) و(412) الى رموز النظام المنسق المعددة ادناه وعلى الشكل التالي: 8703.21.90 ---غيرها (411) او (412) 8703.22.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.23.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.24.90 --- غيرها (411) او (412) 8703.90.90 --- غيرها (411) او (412)

المادة 2

مادة 2: تعدل اللائحة رقم 2 الملحقة بالمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق (صفحة 865) باضافة المقطعين الخاصين بالرمزين (411) و(412) وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 11 كانون الثاني عام 2002 (ضمنا)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

في 27 كانون الثاني 2001 الرئيس حسين نعمه العضو انطوان معوض العضو حسن غصن