ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والنقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 18/01/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية سلفة خزينة مقدارها /19,000,000,000/ ل. ل. (تسعة عشر مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: متابعة تنفيذ قانون برنامج رقم 246 (انماء الضواحي) طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من اعتمادات الدفع لقانون برنامج رقم 246/93 المعدل بالقانون رقم 107/99 (المادة 57 من قانون الموازنة العامة لعام 1999), التي ستلحظ للمجلس في الموازنة العامة لعام 2001
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام, مدير الصرفيات, ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة