ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين فيليب فيكتور وادوار
يعقليني والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 2180/6 تاريخ
19/04/2000 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم
"نيو هورايزون كمبيوتر",
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة فيكتور فيليب بعقليني المولود 1962 وفيليب عزيز بعقليني المولود سنة 1928 وادوار فيليب بعقليني المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "نيو هوريزون كومبيوتر" كائنة على العقار رقم 302 القسمين 11- 12 من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- اخصائي تصميم وتنفيذ ازياء- اخصائي رسم هندسي معماري - محاسب عام- لغة انكليزية- لغة فرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد