All legislation

مرسوم Decree No. 4780 01/02/2001

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم "نيو هورايزون كومبيوتر"

Type
مرسوم · Decree
Number
4780
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4780 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين فيليب فيكتور وادوار

يعقليني والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 2180/6 تاريخ

19/04/2000 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في

عمارة شلهوب (قضاء المتن) باسم

"نيو هورايزون كمبيوتر",

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة فيكتور فيليب بعقليني المولود 1962 وفيليب عزيز بعقليني المولود سنة 1928 وادوار فيليب بعقليني المولود سنة 1965 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "نيو هوريزون كومبيوتر" كائنة على العقار رقم 302 القسمين 11- 12 من منطقة عمارة شلهوب العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- اخصائي تصميم وتنفيذ ازياء- اخصائي رسم هندسي معماري - محاسب عام- لغة انكليزية- لغة فرنسية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد