ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة آل خنافر
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم
3607/2 تاريخ 18/05/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة آل خنافر الاجتماعية". مركزها: بيروت- الظريف- شارع رشيد نخله- بناية القزويني- منزل الاستاذ علي خنافر. غايتها: 1- ترسيخ الروابط الاجتماعية ضمن افراد العائلة. 2- التعارف والتعاون مع بعضهم البعض . 3- القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية ومساعدة المعوزين واصحاب الحاجة. 4- المساهمة في المشاريع الخيرية العمرانية في بلدة عيناتا قدر المستطاع. 5- ارساء اسس التواصل والتآلف والتآزر بين حميع افراد العائلة وابناء البلدة. 6- تأمين مركز للجمعية في عيناتا وخارجها. المؤسسون السادة: د. محمد عبد الامير خنافر نزيه حبيب خنافر كامل حسن خنافر علي موسى خنافر مصطفى محمد سعيد خنافر علي عبد الحسين مصطفى حسين علي خزعلي خنافر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزيه حبيب خنافر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة باللائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق واذا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1 شباط 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر