All legislation

مرسوم Decree No. 4811 02/02/2001

يعهد الى وزير الدولة السيد ميشال فرعون بمهام شؤون مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
4811
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4811 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعهد الى وزير الدولة السيد ميشال فرعون بمهام شؤون مجلس النواب.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري