المادة 1
مادة 1: - يعهد الى وزير الدولة السيد ميشال فرعون بمهام شؤون مجلس النواب.
مرسوم Decree No. 4811 02/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 53,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - يعهد الى وزير الدولة السيد ميشال فرعون بمهام شؤون مجلس النواب.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري