ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الموازنة العامة لعام
2000 ولا سيما المادة التاسعة منه,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين لبنان
والمجموعة الاوروبية في بروكسل بتاريخ
21/11/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
10/10/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /25/ مليون يورو اي ما يعادل /33.200.000.000/ل.ل. خاصة بمشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, على ان يستفيد منها مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني للمساعدات مع الاتحاد الاوروبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة