All legislation

مرسوم Decree No. 4815 02/02/2001

قبول هبة مالية بقيمة /25/ مليون يورو مقدمة من المجموعة الاوروبية خاصة بمشروع صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
4815
Date
02/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4815 تاريخ 02/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على قانون الموازنة العامة لعام

2000 ولا سيما المادة التاسعة منه,

بناء على الاتفاقية الموقعة بين لبنان

والمجموعة الاوروبية في بروكسل بتاريخ

21/11/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الاوروبية وقدرها /25/ مليون يورو اي ما يعادل /33.200.000.000/ل.ل. خاصة بمشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية, على ان يستفيد منها مجلس الانماء والاعمار بصفته المنسق الوطني للمساعدات مع الاتحاد الاوروبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة