المادة 1
مادة 1: عين اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة في ملاك المديرية العامة لامن الدولة (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4836 03/02/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (حفظ
بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى
الامن الداخلي والامن العام,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102
تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون
الدفاع الوطني),
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ
03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة
لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ
02/02/2001 (قبول استقالة مدير عام
امن الدولة من وظيفته واحالته على
التقاعد),
بناء على المرسوم رقم 4770 تاريخ
01/02/2001 (حفظ وظيفتي مدير عام
الامن العام ومدير امن الدولة
لقدماء رجال الجيش وقوى الامن
الداخلي والامن العام وامن
الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/01/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور مديرا عاما لامن الدولة في ملاك المديرية العامة لامن الدولة (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة