All legislation

مرسوم Decree No. 4837 03/02/2001

الغاء تراخيص باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة ميناء الحصن (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4837
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 402-403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4837 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ

24/06/1966 (نظام اشغال الاملاك

العمومية البحرية),

بناء على المرسوم رقم 7660 تاريخ

15/12/1995 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي لمنطقة شاطىء

السان جورج في بيروت,

بناء على المرسوم رقم 8822 تاريخ

18/01/1932 (الترخيص باشغال

/2000م.م/ من الاملاك العمومية

البحرية في منطقة ميناء الحصن

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 2660 تاريخ

27/11/1959 (الترخيص باشغال

/2000م.م/ من الاملاك العمومية

البحرية في منطقة ميناء الحصن

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 14981

تاريخ 15/02/1957 (الترخيص

باشغال /1900م.م./ من الاملاك

العمومية البحرية في منطقة

ميناء الحصن بيروت),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلستيه

المنعقدتين بتاريخ 15/11/1995

(القرار رقم 83) وبتاريخ

23/11/2000 (القرار رقم 83),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من المرسوم رقم 8822 تاريخ 18/01/1932 والمرسوم رقم 2660 تاريخ 27/11/1959 (المتعلق كل منهما بالترخيص لشركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. باشغال واستثمار الفي متر مربع من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن- بيروت) ملغى وبحكم غير الموجود في حال انجاز عملية تمليك شركة الفنادق الكبرى ش . م. ل. المساحة المنصوص عليها بموجب الاتفاقيتين الموقعتين بتاريخ 07/03/1997 بين مجلس الانماء والاعمار وكل من شركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. وشركة سوسيتي دي بان دو مار ش . م. ل. على ان لا تنقل الملكية الا بعد تنفيذ كامل الموجبات المنصوص عليها في الاتفاقيتين المذكورتين.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 14981 تاريخ 15/02/1957 المتعلق بالترخيص للسيد ميشال قسطنطين نادر باشغال واستثمار ألف وتسعمئة متر مربع /1900 م.م./ من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن (بيروت).

المادة 3

مادة 3: يكلف مجلس الانماء والاعمار اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع موضع التنفيذ الاتفاقيتين الموقعتين بتاريخ 07/03/1997 بينه بين كل من شركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. وشركة سوسيتي دي بان دو مار ش . م. ل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي