المادة 1
مادة 1: يعتبر كل من المرسوم رقم 8822 تاريخ 18/01/1932 والمرسوم رقم 2660 تاريخ 27/11/1959 (المتعلق كل منهما بالترخيص لشركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. باشغال واستثمار الفي متر مربع من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن- بيروت) ملغى وبحكم غير الموجود في حال انجاز عملية تمليك شركة الفنادق الكبرى ش . م. ل. المساحة المنصوص عليها بموجب الاتفاقيتين الموقعتين بتاريخ 07/03/1997 بين مجلس الانماء والاعمار وكل من شركة الفنادق الكبرى للشرق ش . م. ل. وشركة سوسيتي دي بان دو مار ش . م. ل. على ان لا تنقل الملكية الا بعد تنفيذ كامل الموجبات المنصوص عليها في الاتفاقيتين المذكورتين.