All legislation

مرسوم Decree No. 11428 10/02/1956

احداث مكتب في قضاء الكورة يكلف بتوزيع مياه نبع الغار في القضاء وصيانة وحراسة المنشاءات

Type
مرسوم · Decree
Number
11428
Date
10/02/1956
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1956, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 11428 تاريخ 10/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب محلي في قضاء الكورة يكلف بتوزيع مياه نبع الغار في القضاء وصيانة وحراسة المنشآت .

المادة 2

مادة 2: يعمل المكتب المذكور باشراف مديرية الشؤون المائية والكهربائية ويكون ملحقا بمنطقة الشمال بالمديرية المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يكلف بتنظيم موازنة المشروع واتخاذ مختلف القرارات التي تستلزمها ادارة المشروع واستثماره مجلس مؤلف م: مدير الشؤون المائية والكهربائية رئيس قائمقام القضاء عضو المهندس رئيس منطقة الشمال عضو محاسب القضاء عضو

المادة 4

مادة 4: يصدق وزير الاشغال العامة على قرارات مجلس الادارة.

المادة 5

مادة 5: تحدث الوظائف التالية في المكتب المذكور الرواتب كما مذكور لكل منها: - محاسب رئيس مكتب واحد الراتب الشهري 300 ل.ل. الاستثمار - مراقب لاعمال واحد " " 250 " التوزيع والترميم - كاتب واحد " " 150 " - معلم اخصائي لتعيير اثنان " " 400 " المياه - معاون معلم اخصائي اثنان " " 360 " لتعيير المياه

المادة 6

مادة 6: يعين الموظفون للوظائف المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة.

المادة 7

مادة 7: تنفق اعتمادات الموازنة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: كاظم الخليل