المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب محلي في قضاء الكورة يكلف بتوزيع مياه نبع الغار في القضاء وصيانة وحراسة المنشآت .
مرسوم Decree No. 11428 10/02/1956
مادة 1: يحدث مكتب محلي في قضاء الكورة يكلف بتوزيع مياه نبع الغار في القضاء وصيانة وحراسة المنشآت .
مادة 2: يعمل المكتب المذكور باشراف مديرية الشؤون المائية والكهربائية ويكون ملحقا بمنطقة الشمال بالمديرية المذكورة.
مادة 3: يكلف بتنظيم موازنة المشروع واتخاذ مختلف القرارات التي تستلزمها ادارة المشروع واستثماره مجلس مؤلف م: مدير الشؤون المائية والكهربائية رئيس قائمقام القضاء عضو المهندس رئيس منطقة الشمال عضو محاسب القضاء عضو
مادة 4: يصدق وزير الاشغال العامة على قرارات مجلس الادارة.
مادة 5: تحدث الوظائف التالية في المكتب المذكور الرواتب كما مذكور لكل منها: - محاسب رئيس مكتب واحد الراتب الشهري 300 ل.ل. الاستثمار - مراقب لاعمال واحد " " 250 " التوزيع والترميم - كاتب واحد " " 150 " - معلم اخصائي لتعيير اثنان " " 400 " المياه - معاون معلم اخصائي اثنان " " 360 " لتعيير المياه
مادة 6: يعين الموظفون للوظائف المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة.
مادة 7: تنفق اعتمادات الموازنة وفقا لاحكام قانون المحاسبة العمومية.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: كاظم الخليل