المادة 1
مادة 1: اعطي السيد ميشال توما, المفوض العام للسياحة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - المخابرات الصادرة عن المفوضية العامة للسياحة والتي لا تمس مبدءا عاما ولا تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى. - القرارات المتعلقة بحسم الرواتب لمدة لا تتجاوز الخمسة ايام. - المعاملات المتعلقة باجور الخدم والعمال اليوميين. - طلبات عقود النفقات والسلفات - تصديق الفواتير العائدة لاقامة الضيوف والمدعوين من قبل المفوضية العامة للسياحة في الفنادق واجور نقلهم على الا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة (2000). - التصديق على الفواتير والنفقات التي هي دون الالفي ليرة والتي يجب ان تصرف من موازنة المفوضية العامة للسياحة. - الموافقة على المشتريات ومحاضر استدراج الاسعار, والتصديق على عقود الايجارات - التصديق على فواتير اجور العمال لجرف الثلوج من المصعد الكهربائي في الارز- واصلاح الخلل فيه على الا تتعدى قيمتها الالفي ليرة.