All legislation

قرار Decision No. 104 08/02/1960

اعطاء تفويض دائم الى السيد ميشال توما بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
08/02/1960
Official Gazette
Issue 7, 10/02/1960, p. 230-231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 08/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد ميشال توما, المفوض العام للسياحة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - المخابرات الصادرة عن المفوضية العامة للسياحة والتي لا تمس مبدءا عاما ولا تتضمن الموافقة على اقتراح او طلب وارد من وزارة اخرى. - القرارات المتعلقة بحسم الرواتب لمدة لا تتجاوز الخمسة ايام. - المعاملات المتعلقة باجور الخدم والعمال اليوميين. - طلبات عقود النفقات والسلفات - تصديق الفواتير العائدة لاقامة الضيوف والمدعوين من قبل المفوضية العامة للسياحة في الفنادق واجور نقلهم على الا تتجاوز قيمتها الالفي ليرة (2000). - التصديق على الفواتير والنفقات التي هي دون الالفي ليرة والتي يجب ان تصرف من موازنة المفوضية العامة للسياحة. - الموافقة على المشتريات ومحاضر استدراج الاسعار, والتصديق على عقود الايجارات - التصديق على فواتير اجور العمال لجرف الثلوج من المصعد الكهربائي في الارز- واصلاح الخلل فيه على الا تتعدى قيمتها الالفي ليرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فليب تقلا