المواد
مادة 1: صدق نظام "جمعية تعاون القضاة في لبنان "الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 شباط سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا