All legislation

مرسوم Decree No. 3238 08/02/1960

تنفيذ حكم الاعدام بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق الفرايزي

Type
مرسوم · Decree
Number
3238
Date
08/02/1960
Official Gazette
Issue 7, 10/02/1960, p. 211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3238 تاريخ 08/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ حكم الاعدام الصادر عن محكمة الجنايات في طرابلس بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1959 بحق ابراهيم رجا عبد الرزاق العزايزي والمصدق تمييزا بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1959. يجري التنفيذ شنقا في باحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فيليب تقلا