المادة 1
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المحدثة بموجب الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 لمشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1960.
مرسوم Decree No. 3199 01/02/1960
مادة 1: تحدد الوظائف الموقتة المحدثة بموجب الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 2162 تاريخ 28 ايلول سنة 1959 لمشروع تحسين الصحة الريفية لغاية 31 كانون الاول سنة 1960.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل