All legislation

مرسوم Decree No. 3196 01/02/1960

الغاء المرسوم 332 تاريخ 29-12-1959 القاضي بالاجازة بقبول هبة (عقار)

Type
مرسوم · Decree
Number
3196
Date
01/02/1960
Official Gazette
Issue 7, 10/02/1960, p. 212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3196 تاريخ 01/02/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 332 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني