المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 332 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958.
مرسوم Decree No. 3196 01/02/1960
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 332 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1958.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 شباط سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني