All legislation

قرار Decision No. 245 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ

22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ

15/01/1954 (تطبيق احكام قانون

1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ادريان

البير بوغابا بالرقم التالي 1539/3

تاريخ 01/04/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم

805 تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول

طلب السيد ادريان البير بوغابا المذكور

اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد أدريان ألبير بو غابا من مواليد الشياح 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/1997

وزير الزراعة

شوقي فاخوري