المادة 1
يرخص للسيد أدريان ألبير بو غابا من مواليد الشياح 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 245 29/05/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
15/01/1954 (تطبيق احكام قانون
1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد ادريان
البير بوغابا بالرقم التالي 1539/3
تاريخ 01/04/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم
805 تاريخ 29/04/1997 القاضي بقبول
طلب السيد ادريان البير بوغابا المذكور
اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسيد أدريان ألبير بو غابا من مواليد الشياح 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص وقاية النبات من الجامعة اللبنانية عام 1996، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري