المادة 1
مادة 1: تمنح شركة الحوار ش م ل الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها - مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي اللبناني الجنسية ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم: دار الحوار
قرار Decision No. 24 02/01/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت عدد
72479 تاريخ 05/11/1997 باسم: الحوار
ش .م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها
مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني
مخزومي والمناط حق التوقيع عنها بالانفراد
به وبنائب رئيس مجلس ادارتها السيد
سابا قيصر زريق,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
اعلاه والمسجل تحت رقم 227 تاريخ
16/08/1998 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة الحوار ش م ل الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها - مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي اللبناني الجنسية ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم: دار الحوار
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل