All legislation

قرار Decision No. 24 02/01/1999

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم: "دار الحوار"

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
02/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 02/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت عدد

72479 تاريخ 05/11/1997 باسم: الحوار

ش .م.ل. ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها

مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني

مخزومي والمناط حق التوقيع عنها بالانفراد

به وبنائب رئيس مجلس ادارتها السيد

سابا قيصر زريق,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

اعلاه والمسجل تحت رقم 227 تاريخ

16/08/1998 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الحوار ش م ل الممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها - مديرها العام السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي اللبناني الجنسية ترخيصا بانشاء دار نشر في بيروت باسم: دار الحوار

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل