All legislation

مرسوم Decree No. 182 04/02/1999

ترفيع السيد عدنان دمياطي مدير الوصاية في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للاستثمار الى الفئة الاولى وتعيينه محافظا لجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
182
Date
04/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 182 تاريخ 04/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116

تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ

16/12/1959 (تنظيم وزارة الداخلية)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح كل من وزير الموارد

المائية والكهربائية ووزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 81 تاريخ 27/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

22/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد عدنان دمياطي، مدير الوصاية في ملاك وزارة الموارد المائية والكهربائية ـ المديرية العامة للاستثمار إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الداخلية، وعين محافظاً لجبل لبنان (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم