All legislation

مرسوم Decree No. 158 30/01/1999

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
158
Date
30/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 158 تاريخ 30/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 3730 تاريخ 19/03/1987

(الترخيص للسيد علي الحاج جميل مكي من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي الحاج جميل مكي والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3730 تاريخ 19/3/1987 المتعلق بالترخيص للسيد علي الحاج جميل مكي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر