المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 78 تاريخ 7/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد موريس أسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 160 30/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 78 تاريخ 07/04/1977
(الترخيص للسيد موريس اسعد زرد من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موريس
اسعد زرد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 78 تاريخ 7/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد موريس أسعد زرد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر