All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 02/02/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاشراق العلمية الثقافية" مركزها: بئر حسن قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
02/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 02/02/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الاشراق العلمية الثقافية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5624/2 تاريخ 24/12/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإشراق العلمية الثقافية». مركزها: بئر حسن ـ حي السفارات ـ بناية عويدات ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة العامة لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 2 ـ تنسيق العمل بين الجمعية وباقي الجمعيات الذي لها نفس الأهداف عن طريق تنظيم لقاءات وزيارات متبادلة أو مراسلة. المؤسسون السادة: محسن محمد بحسون ملحم علي محمد الحاج فادي علي خليفة حسين علي فاضل ممدوح علي محمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن محمد بحسون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 2 شباط 1999 وزير الداخلية ميشال المر