المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الإشراق العلمية الثقافية». مركزها: بئر حسن ـ حي السفارات ـ بناية عويدات ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة العامة لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والثقافية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 2 ـ تنسيق العمل بين الجمعية وباقي الجمعيات الذي لها نفس الأهداف عن طريق تنظيم لقاءات وزيارات متبادلة أو مراسلة. المؤسسون السادة: محسن محمد بحسون ملحم علي محمد الحاج فادي علي خليفة حسين علي فاضل ممدوح علي محمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن محمد بحسون.