المادة 1
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 3246 تاريخ 24/10/1950 الترخيص المعطى للسيد أحمد نور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 185 05/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 3246 تاريخ
24/10/1950 (الترخيص للسيد محمد نور عمر
وزوجته حليمة حسين يونس وولديه احمد
وعدلة من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السورية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
احمد نور والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 3246 تاريخ 24/10/1950 الترخيص المعطى للسيد أحمد نور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر