المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد البير بطرس سعادة تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التاكد من عدم وجود مخالفات بناء على وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة