All legislation

غير محدد Unspecified No. 6 15/01/1999

تفويض نائب رئيس بلدية الرابية بعض المهام والصلاحيات

Type
غير محدد · Unspecified
Number
6
Date
15/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 6 تاريخ 15/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية الرابية,

بناء على محضر الانتخاب بتاريخ 15/06/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977

ولا سيما الفقرة الثانية من المادة 77 منه,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد البير بطرس سعادة تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1- توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التاكد من عدم وجود مخالفات بناء على وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات 2- توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

الرابية في 15/1/1999 رئيس بلدية الرابية عصام شكري شماس