All legislation

مرسوم Decree No. 177 03/02/1999

تعيين قضاة في ملاك ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
177
Date
03/02/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 261-262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 177 تاريخ 03/02/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

82/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته

(قانون تنظيم ديوان المحاسبة),

بناء على القانون رقم 133 تاريخ

24/04/1992 (انشاء قسم القانون المالي

في معهد الدروس القضائية),

بناء على المرسوم رقم 6571 تاريخ

28/03/1995 (تعيين قضاة متدرجين

في معهد الدروس القضائية- قسم القانون

المالي),

بناء على محضر جلسة مجلس ديوان المحاسبة

رقم 1 تاريخ 05/01/1999 المتعلق

باعلان اهلية القضاة المتدرجين

الواردة اسماؤهم ادناه والموافقة

على تعيينهم بالدرجة الاخيرة من

سلسلة الرواتب المقررة لهم,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة قاض أصيل من الدرجة الأولى (مركز شاغر)، كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية في الرتبة المبينة تجاه اسمه السادة: ـ افرام سعيد الخوري ـ مستشار ـ رمزي جميل الشهير نديم نهرا ـ مستشار. ـ مروان حنا عبود ـ مستشار. ـ كاتي بطرس شليطا ـ مستشار. ـ بسام أنطونيوس وهبة ـ معاون مدعي عام. ـ محمد خليل الحاج ـ مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /136800000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /136800000/ل.ل. (فقط ماية وستة وثلاثون مليوناً وثمانماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم