المادة 1
مادة 1: عين في ملاك ديوان المحاسبة بوظيفة قاض أصيل من الدرجة الأولى (مركز شاغر)، كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية في الرتبة المبينة تجاه اسمه السادة: ـ افرام سعيد الخوري ـ مستشار ـ رمزي جميل الشهير نديم نهرا ـ مستشار. ـ مروان حنا عبود ـ مستشار. ـ كاتي بطرس شليطا ـ مستشار. ـ بسام أنطونيوس وهبة ـ معاون مدعي عام. ـ محمد خليل الحاج ـ مستشار.