المادة 1
مادة 1: أنهي وضع السيد ريمون روفايل بتصرف وزير الخارجية.
مرسوم Decree No. 184 05/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 11 تاريخ 21/12/1998
(اعفاء موظف من الفئة الاولى من مهام
وظيفته ووضعه بتصرف وزير الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين
وتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي
رقم 112/59),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ريمون روفايل بتاريخ 30/01/1999
المتضمن طلب وضعه خارج الملاك,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة
الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية)
ولا سيما المادة 17 المعدلة منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 111 تاريخ 03/02/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهي وضع السيد ريمون روفايل بتصرف وزير الخارجية.
مادة 2: وضع السيد ريمون روفايل خارج الملاك الإداري العام وعين سفيراً في السلك الخارجي في وزارة الخارجية من خارج الملاك دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم