المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 806 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد محمد صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 161 30/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 806 تاريخ
05/01/1978 (الترخيص للسيد محمد صادق
فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
محمد صادق فضل الله والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 806 تاريخ 5/1/1978 المتعلق بالترخيص للسيد محمد صادق فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر