المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية فدعوس الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 247/أد تاريخ 6/4/1970، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
قرار Decision No. 2083 05/11/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 247/اد تاريخ
06/04/1970 القاضي بتأسيس جمعية
فدعوس الرياضية (كرة السلة),
بناء على القرار رقم 1088/م تاريخ
09/12/1997 (كرة الطاولة, الكرة
الطائرة),
وبناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية فدعوس الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 247/أد تاريخ 6/4/1970، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: يصحح مركز الجمعية فيصبح: محافظة الشمال ـ قضاء البترون ـ كفر عبيدا ـ مقرها فدعوس.
مادة 3: إن الألعاب المعتمدة لجمعية فدعوس الرياضية هي: كرة السلة، كرة الطاولة والكرة الطائرة.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد