All legislation

مرسوم Decree No. 916 10/11/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبتي البادمنتون الووشو لنادي الرسل الرياضي

Type
مرسوم · Decree
Number
916
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 916 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

4313 تاريخ 31/05/1996,

بناء على العلم والخبر رقم 369 تاريخ

14/09/1962 القاضي بتأسيس نادي الرسل

الرياضي,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبتي البادمنتون ـ الووشو للعلم والخبر رقم 369 تاريخ 14/9/1962 لنادي الرسل الرياضي مركزه جونيه، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: البادمنتون ـ الووشو ـ كرة الطائرة ـ كرة السلة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10/11/97 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد