المادة 1
مادة 1: تضاف لعبتي البادمنتون ـ الووشو للعلم والخبر رقم 369 تاريخ 14/9/1962 لنادي الرسل الرياضي مركزه جونيه، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: البادمنتون ـ الووشو ـ كرة الطائرة ـ كرة السلة.
مرسوم Decree No. 916 10/11/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم
4313 تاريخ 31/05/1996,
بناء على العلم والخبر رقم 369 تاريخ
14/09/1962 القاضي بتأسيس نادي الرسل
الرياضي,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبتي البادمنتون ـ الووشو للعلم والخبر رقم 369 تاريخ 14/9/1962 لنادي الرسل الرياضي مركزه جونيه، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: البادمنتون ـ الووشو ـ كرة الطائرة ـ كرة السلة.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10/11/97 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد