ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ
29/10/1963 (انشاء تعاونية موظفي
الدولة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ
08/10/1996 (تصديق انظمة تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على طلب السيد ريشار فابري
وضعه خارج الملاك لاجل الحاقه بتعاونية
موظفي الدولة,
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة
المدنية (سلطة الوصاية على تعاونية
موظفي الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 87 تاريخ 28/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
22/01/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد ريشار فابري، مفتش مالي في ملاك إدارة التفتيش المركزي، إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام وعين في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998، ووضع خارج الملاك لمدة سنتين من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة.
مادة 2: عين السيد ريشار فابري، مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة (مركز شاغر) في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه وفي حال عدم وجد راتب مماثل ففي الدرجة الأقرب إلى راتبه على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق هذا الراتب من نقصان أو زيادة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 شباط 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم