المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ناتالي جوزف واكد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم« Le FEMININ».
قرار Decision No. 16 02/01/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من الانسة ناتالي
جوزف واكد المسجل تحت رقم 263 تاريخ
29/12/1998 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ناتالي جوزف واكد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم« Le FEMININ».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل