All legislation

قرار Decision No. 16 02/01/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية الفرنسية والانكليزية باسم "LE FEMININ"

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
02/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 02/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من الانسة ناتالي

جوزف واكد المسجل تحت رقم 263 تاريخ

29/12/1998 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ناتالي جوزف واكد، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنكليزية باسم« Le FEMININ».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل