ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998,
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات رقم 1868/3 ت تاريخ
19/08/1998,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في
الجنوب,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 10/01/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الصوانة قضاء مرجعيون - جمعية تعاونية زراعية - تدعى: " الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الصوانة م.م" مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة الصوانة مركزها: بلدة الصوانة مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- امتلاك مختلف الالات الزراعية لخدمة اعضائها باقل كلفة ممكنة 2- تأمين النصوب والاسمدة والادوية الزراعية باقل كلفة ممكنة وتأمين الارشاد الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 كانون الثاني 1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد